السيد محمد تقي المدرسي

72

أحكام الزكاة وفقه الصدقات

14 - وجاء في خبر رواه الصدوق : لا بأس أن تدفع عن نفسك وعمّن تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين . « 1 » 15 - وروى إسحاق بن عمار : قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلّا ما يؤدي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريباً أو يأكل هو وعياله ؟ قال : " يُعطي بعض عياله ، ثم يُعطي الآخر عن نفسه يترددونها ، فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة . " « 2 » تفصيل الأحكام وجوب الفطرة 1 - زكاة الفطرة واجبة كل عام بإجماع المسلمين ، وذلك بعد انتهاء شهر الصيام حسب التفصيل القادم . 2 - ولأن زكاة الفطرة من العبادات فتجب فيها نية التقرب إلى الله عز وجل كما هو الحال في زكاة المال . 3 - وتجب الفطرة على كل من كان عند غروب ليلة عيد الفطر ، بالغاً ، عاقلًا ، حراً ( أي غير مملوك لأحد ) ، غنياً ، وواعياً ( غير مُغمى عليه ) - حسب المشهور في الأخيرين - والفرد يعطي الفطرة عن نفسه وعن من يعول حسب ما يأتي . 4 - لا تجب الفطرة في أموال الطفل والمجنون بل تجب على من ينفق عليهما ، ولو كان ولي الطفل والمجنون ينفق عليهما من أموالهما فلا تجب

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 16 ، ص 252 ، ح 4 ( 2 ) المصدر ، الباب 3 ، ص 225 ، ح 3 .